محمد بن أحمد المحلي الشافعي

170

شرح الورقات في أصول الفقه

[ التعارض ] فصل في التعارض ( 1 ) . [ تعارض النصوص ] إذا تعارض نطقان ( 2 ) ، فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما عاماً ( 3 ) والآخر * خاصاً أو ( 4 ) كل واحد ( 5 ) منهما عاماً من وجه وخاصاً من وجه .

--> ( 1 ) التعارض في اللغة من عرض ويأتي لمعان عديدة منها التمانع ، انظر لسان العرب 9 / 137 ، تاج العروس 10 / 74 . ولم يذكر المصنف ولا الشارح تعريف التعارض اصطلاحاً ، وقد عرّفه الأصوليين بتعريفات كثيرة منها : التمانع بين الأدلة الشرعية مطلقاً بحيث يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر . التعارض والترجيح 1 / 23 ، وانظر أيضاً تيسير التحرير 3 / 136 ، شرح الكوكب المنير 4 / 605 ، إرشاد الفحول ص 273 ، التحقيقات ص 386 ، أدلة التشريع المتعارضة ص 20 . ( 2 ) المراد بالنطقين الدليلان الظنيان من الكتاب والسنة ، إذ التعارض يكون بين الأدلة الظنية ولا تعارض بين الأدلة القطعية ، ولا بين قطعي وظني ، التحقيقات ص 387 ، وانظر البرهان 2 / 1143 ، المستصفى 2 / 137 ، المحصول 2 / 2 / 532 ، المسودة ص 448 ، شرح الكوكب المنير 4 / 607 ، البحر المحيط 6 / 111 ، كشف الأسرار 4 / 77 ، فواتح الرحموت 2 / 189 ، الإبهاج 3 / 199 ، التعارض والترجيح للحفناوي ص 49 ، أدلة التشريع المتعارضة ص 26 . ( 3 ) في " ج " عام . * نهاية 8 / أمن " ب " . ( 4 ) في " ج " و . ( 5 ) ليست في " ج " .